المادة 1
بناء على المرسوم رقم 34 الصادر في 2 ايار سنة 1941 تلحق باختصاص القاضي العقاري الثاني المقيم في بعلبك المناطق العقارية التالية التابعة لقضاء بعللك جربتا مزرعة وادي فعرا الرام
مرسوم رقم 34 02/05/1941
مرسوم رقم 34 تاريخ 02/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3884 تاريخ 07/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 34 الصادر في 2 ايار سنة 1941 تلحق باختصاص القاضي العقاري الثاني المقيم في بعلبك المناطق العقارية التالية التابعة لقضاء بعللك جربتا مزرعة وادي فعرا الرام
نصوص ذات صلة