Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 34 02/05/1941

الحاق مناطق عقارية باختصاص القاضي العقاري الثاني المقيم في بعلبك

مرسوم رقم 34 تاريخ 02/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3884 تاريخ 07/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
34
التاريخ
02/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3884, 07/05/1941, ص. 8268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 34 تاريخ 02/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 34 الصادر في 2 ايار سنة 1941 تلحق باختصاص القاضي العقاري الثاني المقيم في بعلبك المناطق العقارية التالية التابعة لقضاء بعللك جربتا مزرعة وادي فعرا الرام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941