المادة 1
مادة 1: حددت تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم .
مرسوم رقم 7035 03/10/1946
مرسوم رقم 7035 تاريخ 03/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة