Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7035 03/10/1946

تحديد تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت

مرسوم رقم 7035 تاريخ 03/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7035
التاريخ
03/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1946, ص. 1031-1035
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952 (the text)
مرسوم رقم 11044 تاريخ 04/02/1948 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7035 تاريخ 03/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946