المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة رئيس قلم في دائرة دار الكتب بوزارة التربية
مرسوم رقم 7024 02/10/1946
مرسوم رقم 7024 تاريخ 02/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظيفة رئيس قلم في دائرة دار الكتب بوزارة التربية
مادة 2: صرف من الخدمة السيد امين راشد الخوري ويحق له المطالبة بحق التقاعد او التعويض من الصرف حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة