المادة 1
مادة 1: حذفت قرية غابة جعفر من الجدول رقم 3 لمنطقة صلاحية محكمة بعقلين الصلحية واضيفت الى الجدول رقم 2 لمنطقة صلاحية محكمة صلح دير القمر.
مرسوم رقم 10261 22/10/1947
مرسوم رقم 10261 تاريخ 22/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حذفت قرية غابة جعفر من الجدول رقم 3 لمنطقة صلاحية محكمة بعقلين الصلحية واضيفت الى الجدول رقم 2 لمنطقة صلاحية محكمة صلح دير القمر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة