Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10263 22/10/1947

تعديل المرسوم رقم 7798 تاريخ 9-1-1947 المتعلق بانشاء الغرف المدنية والجزائية- في محكمة بداية بيروت وتعيين اختصاصها

مرسوم رقم 10263 تاريخ 22/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10263
التاريخ
22/10/1947
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/1947, ص. 634
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10263 تاريخ 22/10/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7798 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1947 على الوجه الاتي: "تدخل القضايا التجارية ضمن اختصاص الغرفة الاولى والقضايا المتعلقة بالوقف ضمن اختصاص الغرفة الثانية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947