إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والأجراء والمتعاقدين في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
بناء على المرسوم رقم ١٦٥٢ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧، المتضمن نقل وتعيين الانسة برجيتا العجيل رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية سيراليون
بناء على القرار رقم ٢٠/٥١ تاريخ ٢٠٢٠/١/١٧ المتضمن استدعاء الانسة برجيتا العجيل، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى جمهورية سيراليون الى الادارة المركزية تمهيدا لنقلها الى مركز آخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.
بما أن السيدة برجيتا العجيل قد التحقت بمركز عملها في الإدارة المركزية بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١١
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٢٧٧ تاريخ ٢٠٢٢/٥/٦
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩
يرسم ما يأتي:
نقلت الانسة برجيتا أمين العجيل، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى جمهورية سيراليون، (رقمها الضريبي ١٤٢٣٧٣٣)، الى الادارة المركزية (مركز شاغر) على ان تستمر بتقاضي راتبها المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي تستفيد منها أثناء عملها في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتبارا من ٢٠٢٠/٢/١١) شرط مزاولتها لعملها بانتظام في الادارة المركزية وعدم انقطاعها عنه، وعلى أن تتقاضى / تتقاضي بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجتها من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر