Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 631 10/07/2025

إلغاء الترخيص المعطى للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 631 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
631
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2091
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 631 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم ٧٠٧٥ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٣ (الترخيص للسيد وسام خالد ماضي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية). / الهولدنية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وسام خالد ماضي والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٥٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٨ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧

يرسم ما يأني:

المادة 1

ألغي المرسوم رقم ٧٠٧٥ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٣ المتعلق بالترخيص للسيد وسام خالد ماضي من التابعية / التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: احمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025