Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 919 14/08/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات لعام2025

مرسوم رقم 919 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
919
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2535-2536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 919 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٥ - وزارة الاتصالات

الفصل ۳ - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات

الوظيفة ٤٦١ - ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ۱ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ / /ل.ل.

من أجل تحرير رأسمال «شركة اتصالات لبنان ش.م.ل.» بموجب القانون رقم ٤٣١ تاريخ ۲۰۰۲/۷/۲۲ والمرسوم رقم ١٣٩٤٤ تاريخ ٢٠٠٥/١/٤

فقط مليار ليرة لبنانية

المجموع العام | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025