Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 918 14/08/2025

بيع فضلة العقار رقم 822 من منطقة بياقوت العقارية، قضاء المتن

مرسوم رقم 918 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
918
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2511-2512
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 918 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم ٢٧٥، / ٢٦/٢٧٥، تاريخ ٢٥/٥/١٩٢٦ / ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،

بناء على المرسوم ٨٧٧٤ تاريخ ٢٧/٨/١٩٦٧ / ٢٠١٢/٨/٢٧ إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى نهر

الموت) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بياقوت العقارية، قضاء المتن.

بناء على كتاب شركة توينز بروبرتيز ش.م.ل المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٢٠٢٣/٣٥٠٩ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالإحالة رقم ٦١٩٨ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بالقرار رقم ٩/ر.م/غ٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يباع من شركة توينز بروبرتيز ش.م.ل. فضلة عقار الدولة رقم ٨٢٢ من منطقة بياقوت العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /٤٣٠/م.م. بسعر /٥٠,٢٠٠,٠٠٠/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /٢١,٥٨٦,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (إحدى وعشرون مليار وخمسمئة وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025