إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٣٧٩، تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة ١٧ منه،
بناء على القانون رقم ٩٣، تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم ٣٢٨، تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم ٩٥، تاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٠ وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦
يرسم ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
رمز النظام المنسق | نوع البضاعة | معدل الرسم | VAT
21.06 | نص البند دون تعديل
| | من البند 2106.10 الى البند 2106.90.40 | دون تعديل
| | 2106.90.50 | - - - محضرات معدة لتغذية الرضع أو لصغار الأطفال، مهيأة للبيع بالتجزئة | 5% | 0%
| الباقي دون تعديل
| | المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر