Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1299 19/09/2025

«تعديل لجدول رقم ١ لملحق بالمرسوم رقم ٨٩ تاريخ١٩٩٩/١/١٣ (تحديد تعويض الإنتقال داخل البلاد وخارجها لعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية) وتعديلاته»

مرسوم رقم 1299 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1299
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2761-2763
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1299 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۳۹ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (تنظيم المديرية العامة للأمن العام) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۰۲ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ۱۷ تاريخ ١٩٩٠/٩/٦ (تنظيم قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ۷۱۸ تاريخ ۱۹۹۸/۱۱/٥ (سلاسل رواتب العسكريين...) لاسيما المادة ٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ۱۸۰۲ تاريخ ۱۹۷۹/۲/۲۷ (تنظيم الضابطة الجمركية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٥٣٩٧ تاريخ ۱۹۸۲/۹/۲۰ (تعويضات العسكريين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٢٦٦١ تاريخ ١٩٨٥/٩/٣ (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ۸۹ تاريخ ۱۹۹۹/۱/۱۳ (تحديد تعويض الإنتقال داخل البلاد وخارجها لعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي ٢٠٢٤/٢١٨ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ ورأي رقم ٢٠٢٤/٢٥٨-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُعدّل الجدول رقم ١ المتعلق بقيمة تعويض الإنتقال اليومي في الخارج الملحق بالمرسوم رقم ٨٩ تاريخ ١٩٩٩/١/١٣ (تحديد تعويض الإنتقال داخل البلاد وخارجها لعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية) وتعديلاته، وذلك وفقاً لمندرجات الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: جوزاف عون / أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

جدول رقم -١-

قيمة تعويض الانتقال اليومي في الخارج

… / المستفيد | مهمة غير دراسية (ل.ل.) | مهمة دراسية (ل.ل.)

… / | | عازب | متأهل

المستفيد | كافة البلدان بإستثناء الجمهورية العربية السورية | الجمهورية العربية السورية | البلاد الأخرى | الجمهورية العربية السورية | البلاد الأخرى

ضابط عام | ٨,٩٥٠,٠٠٠ | ٣,٥٨٠,٠٠٠ | ٤,٠٢٧,٥٠٠ | ٤,٠٢٧,٥٠٠ | ٤,٤٧٥,٠٠٠

ضابط قائد | ٧,٥١٨,٠٠٠ | ٢,٩٥٣,٥٠٠ | ٣,٤٠١,٠٠٠ | ٣,٤٠١,٠٠٠ | ٣,٧٥٩,٠٠٠

ضابط عون | ٦,٢٦٥,٠٠٠ | ٢,٤١٦,٥٠٠ | ٢,٦٨٥,٠٠٠ | ٢,٦٨٥,٠٠٠ | ٣,١٣٢,٥٠٠

مؤهل ـ تلميذ ضابط ـ رتيب ـ فرد | ٥,٣٧٠,٠٠٠ | ١,٧٩٠,٠٠٠ | ٢,٢٣٧,٥٠٠ | ٢,٢٣٧,٥٠٠ | ٢,٦٨٥,٠٠٠

ـ تُطبّق أحكام المرسوم رقم ٩٣٢٥ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١١ (تحديد تعويض الانتقال للموظفين بخدمة عامة في الأراضي السورية) على المنتدبين الى الجمهورية العربية السورية لمهمة غير دراسية.

ـ في حال حصول العسكريين المنتدبين بمهمات دراسية لمنحة في البلدان المنتدبين اليها، يتم حسم قيمة هذه المنحة من التعويض المستحق لهم.

ـ يعتبر التعويض المحدد في هذا الملحق تعويضاً مقطوعاً لا تتناوله أية زيادات ناتجة عن فرق القطع أو بدل الاغتراب.

- تبقى الأسس المعتمدة لحسبان تعويض النقل والانتقال خارج البلاد للعسكريين المنتدبين للقيام بوظائف دبلوماسية وكذلك للمنتدبين بمهمات رسمية أو تمثيلية لا تتعدى ١٥ يوما دون أي تعديل.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025