المادة 1
نقل السيد ماهر عبدالرحمن خير، (رقمه الضريبي ١٤٣٤٤٦٣)، سفير لبنان لدى جمهورية غانا، من مركز عمله الحالي، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة ماليزيا، (مركز شاغر)، دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم رقم 1670 30/10/2025
مرسوم رقم 1670 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤
تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ٣٢٠٧ تاريخ ٢٠١٨/٥/٢٩ المتضمن نقل السيد ماهر خير من مركز عمله في الإدارة المركزية وتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية غانا.
بناء على المرسوم رقم ٨٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ المتضمن ترفيع موظفين في السلك / السك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيد ماهر عبد الرحمن خير.
بناء على المرسوم رقم ٨٩١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية ومن بينهم السفير جورج البيطار غانم.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٧٠ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٠
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
نقل السيد ماهر عبدالرحمن خير، (رقمه الضريبي ١٤٣٤٤٦٣)، سفير لبنان لدى جمهورية غانا، من مركز عمله الحالي، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة ماليزيا، (مركز شاغر)، دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة