Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1682 30/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة INTERSOS لصالح مؤسسة مياه البقاع

مرسوم رقم 1682 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1682
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3207-3208
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1682 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ۱۰۳ تاریخ ٢٠٢٤/٨/١٣، / تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩ / ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع من منظمة INTERSOS تتعلق بتركيب نظام طاقة شمسية لمحطة بئر المؤسسة الخاصة بمضخة غاطسة بقوة ١٢٥ حصان في بلدة الهرمل وذلك بقيمة تقديرية / ٨٣,٠٠١/$ / /٨٣,٠٠١/ $ اي ما يعادل وفق سعر الصرف المعتمد / ٧,٤٢٨,٥٨٩,٥٠٠ / ل ل

(فقط سبعة مليارات واربعماية وثمانية وعشرون مليونا وخمسمئة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمئة ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025