إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ۱۰۳ تاریخ ٢٠٢٤/٨/١٣، / تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩ / ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع من منظمة INTERSOS تتعلق بتركيب نظام طاقة شمسية لمحطة بئر المؤسسة الخاصة بمضخة غاطسة بقوة ١٢٥ حصان في بلدة الهرمل وذلك بقيمة تقديرية / ٨٣,٠٠١/$ / /٨٣,٠٠١/ $ اي ما يعادل وفق سعر الصرف المعتمد / ٧,٤٢٨,٥٨٩,٥٠٠ / ل ل
(فقط سبعة مليارات واربعماية وثمانية وعشرون مليونا وخمسمئة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمئة ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر