Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1665 30/10/2025

نقل مستشار في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف وتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

مرسوم رقم 1665 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1665
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3250-3251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1665 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادة ١٦ منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ١٣٠٢ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد أحمد سويدان.

بناء على المرسوم رقم ٥٥٤٠ تاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩، المتضمن مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ومن بينهم السيد أحمد سويدان

بناء على المرسوم رقم ٨٩١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية ومن بينهم السفير حسن عباس،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٧٢ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٠

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السيد أحمد حسين سويدان، (رقمه الضريبي ٧٥٧٧٠٩)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025