إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٣١/١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من منظمة
Solidarités International SI وبتمويل صندوق لبنان الانساني (LHF) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن تقديم مضخات مياه لمحطتي مياه عين يعقوب (عدد ٢) والعيون (عدد ٢) الواقعتين ضمن نطاق استثمار دائرة حلبا بقيمة /٧٥,٠٠٠/$ (خمسة وسبعون ألف دولار أميركي) ما يعادل /٦,٧١٢,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ستة / /٦,٧١٢,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل.(ستة مليارات وسبعماية واثني عشر مليون وخمسمائة / وخمسماية ألف ل.ل.) وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ل.ل. (تسعة وثمانون ألف وخمسمائة / وخمسماية الف ليرة)،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر