Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1683 30/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة التضمان الدولي international SI لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي Solidarites

مرسوم رقم 1683 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1683
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3208
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1683 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٣١/١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من منظمة

Solidarités International SI وبتمويل صندوق لبنان الانساني (LHF) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن تقديم مضخات مياه لمحطتي مياه عين يعقوب (عدد ٢) والعيون (عدد ٢) الواقعتين ضمن نطاق استثمار دائرة حلبا بقيمة /٧٥,٠٠٠/$ (خمسة وسبعون ألف دولار أميركي) ما يعادل /٦,٧١٢,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ستة / /٦,٧١٢,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل.(ستة مليارات وسبعماية واثني عشر مليون وخمسمائة / وخمسماية ألف ل.ل.) وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ل.ل. (تسعة وثمانون ألف وخمسمائة / وخمسماية الف ليرة)،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025