إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونسكو لصالح شركة تلفزيون لبنان وهي عبارة عن جهاز تنظيف لأرشيف تلفزيون لبنان بقيمة /٢٧,٠٣٥/ / /٢٧,٠٣٥$/ سبعة وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون دولاراً أميركياً أي ما يوازي /٢,٤١٩,٦٣٢,٥٠٠/ ل.ل. ملياران وأربعمئة وتسعة عشر مليونا وستمئة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمئة ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الإعلام
الإمضاء: بول مرقص
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر