Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1685 30/10/2025

فرض رسم جمركي اضافي على استيراد المعكرونة بكافة انواعها والمغربية

مرسوم رقم 1685 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1685
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1685 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 2000/12/15 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 2018/10/10 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 1995/12/20 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يفرض رسم جمركي اضافي على المعكرونة والمغربية المستوردة - البند الجمركي 1902 باستثناء البند الجمركي 1902.30 (عجائن غذائية اخرى) بنسبة 28% لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة سنتين من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء تقييم نصف سنوي لواقع السوق، وذلك بهدف متابعة تطور الإنتاج المحلي من مادتي المعكرونة والمغربية، والتأكد من استقرار أسعارهما في السوق المحلية، فضلا عن إجراء مقارنة دورية بين الأسعار المحلية وأسعار السلع المماثلة في الأسواق العالمية.

المادة 3

يطبق هذا المرسوم على المنتجات الواردة من الدول التي لا تربطها بلبنان أية اتفاقيات تجارية فور صدوره.

المادة 4

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025