Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1766 07/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من الوزارة الالمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مرسوم دقم ١٧٩٧ تاريخ ٧ تشريز، الثاني سنة ٢٠٢٥ قبول هبة شهىة من USAID ٣٣٧٨ لصالح مؤسسة مياه البقاع

مرسوم رقم 1766 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1766
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3377-3378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1766 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على القرار رقم ٨٩ تاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٩/٢٤ الصادر عن وزير الطاقة والمياه بصفته قائما بمهام مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من قبل الوزارة الالمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)

المنفذ من قبل GIZ، موضوع القرار رقم ٨٩ تاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥، / ٢٠٢٥/٩/٢٤، لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ضمن مشروع «تعزيز ادارة الموارد المائية WAMA» وهي عبارة عن ۲۰۰۰ عداد مياه ذكي لزوم المشروع المتعلق بتحسين الشروط التقنية والتنظيمية لتقليل الفاقد المائي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ضمن منطقة ساحل جبيل وذلك بقيمة اجمالية قدرها /٥٠٠,٠٠٠/ يورو،

ما يعادله وفق سعر الصرف المعتمد في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم ٨٤٨/ص تاريخ ٥/٥/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٥/٥ مبلغ /٥١,١٩١,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (فقط واحد وخمسون مليارا ومائة وواحد وتسعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

تعفى المستوردات الممولة من اصل الهبة موضوع المادة الاولى من كافة الضرائب والرسوم المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة والحدّ الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي تنفيذ اشغال المشروع.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025