Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1767 07/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 1767 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1767
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1767 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة وش موني ش.م.ل. الى وزارة الخارجية والمغتربين وهي مفصلة على الشكل التالي:

- Microsoft Windows 11 Pro عدد /١٥/ بقيمة /٣٣١٣,٣٥/ دولار أميركي.

- تخصيص ٣٢ ساعة عمل من مطوّر أول للمواقع الالكترونية لإنشاء الموقع الالكتروني المزوّد بخاصية المصادقة وإطلاقه وإعداد كافة متطلباته الفنية والتقنية وإجراء اختبارات الجودة له بقيمة /١٨٠٠/ دولار أميركي.

قيمة الهبة الإجمالية /٥١١٣,٣٥/د.أ. أي ما يعادل /٤٥٧,٦٤٤,٨٢٥/ ليرة لبنانية (أربعمائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمس وعشرون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025