المادة 1
أجيز للسيد سميح خالد رافع صاحب
اجازة الثانوية اللبنانية الكائنة في عين كسور (قضاء عالية) إدخال السيدة رنا اركان الجوهري شريكة في اجازة المدرسة، ومن ثم حصر الاجازة باسمها فقط.
مرسوم رقم 1768 07/11/2025
مرسوم رقم 1768 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ٢٣/٣/١٩٥٠ / ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم ٩٤٠٨ تاريخ ١٥/١٠/١٩٩٦، / ١٩٩٦/١٠/١٥،
بناء على المرسوم رقم ١٥٥٢٤ تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/١٠/٢٤ (المتضمن الاجازة للسيد سميح خالد رافع بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفاً على العقارين رقم ٨٥/ و١٢٨٣/ في منطقة عيناب (قضاء عالية) باسم «الثانوية اللبنانية»)،
بناء على القرار رقم ١٢٥٧/م/٢٠١٤ تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤ / ٢٠١٤/١٢/٣١ (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة ونقل مقرها على العقارين رقم /٦٨٥ و٦٨٦/ من منطقة عين كسور (قضاء عالية))،
بناء على تنازل السيد سميح خالد رافع عن اجازة الثانوية اللبنانية لصالح السيدة رنا اركان الجوهري بادخالها شريك وحصر الاجازة باسمها، المسجل عند الكاتب العدل في قبر شمون (عيناب - الطريق العام) الاستاذة رحاب يوسف الحلبي تحت الرقم ٣٤٣٢/٢٠٢٣ / ٢٠٢٣/٣٤٣٢ تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣، / ٢٠٢٣/١٠/١٦،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد سميح خالد رافع والمسجل بالرقم ١٢/٩٧٤٠ تاريخ ١٠/٩/٢٠٢٠ / ٢٠٢٠/٩/١٠ والمتضمن طلب الموافقة على إدخال السيدة رنا اركان الجوهري شريكة وحصر الاجازة باسمها فقط.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيد سميح خالد رافع صاحب
اجازة الثانوية اللبنانية الكائنة في عين كسور (قضاء عالية) إدخال السيدة رنا اركان الجوهري شريكة في اجازة المدرسة، ومن ثم حصر الاجازة باسمها فقط.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة