المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
مرسوم رقم 1964 28/11/2025
مرسوم رقم 1964 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٢٦ منه،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (قانون الموازنة العامة لعام / العام ٢٠٢٥)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
بعبدا في ۲۸ تشرين الثاني ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة