إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من شركة
MYBEL لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /٥٠/ مسدس نوع GLOCK19، لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتبلغ قيمتها /٥٢,٥٠٠/ د.أ. فقط إثنان وخمسون ألفا وخمسماية دولارا أميركيا، أي ما يوازي مبلغ /٤,٦٩٨,٧٥٠ / … ٠٠٠/ … / ٤,٦٩٨,٧٥٠/ ل.ل. فقط أربعة مليارات وستماية وثمانية وتسعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية، على أساس سعر الصرف الرسمي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر