Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1963 28/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2025

مرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1963
التاريخ
28/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3488
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ / ل.ل.

فقط ستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١ - رئاسة الجمهورية

الفصل ١ - رئاسة الجمهورية

الوظيفة ١١١ - رئاسة الجمهورية

البند ١٢ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٤ - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة ٣ - اعياد وتمثيل

/٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.

فقط خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية

البند ١٦ - نفقات مختلفة

الفقرة ٩ - نفقات شتى

النبذة ٩ - نفقات شتى متنوعة

/١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ / ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

المجموع العام | / … /٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ / ل.ل.

فقط ستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025