المادة 1
تُعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٩ ، / … بإضافة المادتين ٣٠٦ و٣١٦ من قانون الجمارك إلى عداد المواد المذكورة فيه فيما خصّ موظفي السلك الخارجي العائدين من مهماتهم الرسمية إلى لبنان وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦.
مرسوم رقم 1966 28/11/2025
مرسوم رقم 1966 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٠٠ ، وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ ، تاريخ ١٠ تشرين الأول ٢٠١٨ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٢١٥ ، تاريخ ٢٣ نيسان ٢٠٢٥ (تعديل المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٩)،
بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم ٢١، تاريخ ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥،
يرسم ما يأتي:
تُعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٩ ، / … بإضافة المادتين ٣٠٦ و٣١٦ من قانون الجمارك إلى عداد المواد المذكورة فيه فيما خصّ موظفي السلك الخارجي العائدين من مهماتهم الرسمية إلى لبنان وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة