إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ۱۷۸ تاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٨ (الترخيص بزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي) لا سيما المادة /١١/ منه،
بناء على المرسوم رقم ۱۲۸۷ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ (تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،
يرسم ما يأتي:
تُحدد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي على النحو التالي:
الرئيس /٦٢٦,٥٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية
العضو المتفرغ /٥٨١,٧٥٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية
العضو غير المتفرغ /١٣,٤٢٥,٠٠٠/ ليرة لبنانية عن كل جلسة على أن لا يتعدى هذا التعويض /٥٣,٧٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية شهريا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر