Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1969 28/11/2025

تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي

مرسوم رقم 1969 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1969
التاريخ
28/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3555
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1969 تاريخ 28/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ۱۷۸ تاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٨ (الترخيص بزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي) لا سيما المادة /١١/ منه،

بناء على المرسوم رقم ۱۲۸۷ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ (تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تُحدد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي على النحو التالي:

الرئيس /٦٢٦,٥٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية

العضو المتفرغ /٥٨١,٧٥٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية

العضو غير المتفرغ /١٣,٤٢٥,٠٠٠/ ليرة لبنانية عن كل جلسة على أن لا يتعدى هذا التعويض /٥٣,٧٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025