Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1968 28/11/2025

إعادة تصنيف وظيفة «عداد» في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

مرسوم رقم 1968 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1968
التاريخ
28/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3565-3566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1968 تاريخ 28/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٤٣ تاريخ ١٩٥٩/٤/١ وتعديلاته (إنشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،

بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم ٧٠٧٨ تاريخ ١٩٩٥/٧/٢٦ (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على المرسوم / المرسموم رقم ٢٧٧٤ تاريخ ٢٠٠٩/١٠/٣٠ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتعديل سلاسل الرواتب في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وإعطاء المتعاقدين والأجراء في المصلحة المذكورة زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٤٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٣٩/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٢٣٩ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل تسمية وظيفة «عداد» في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لتصبح «مراقب تجاري» وتُصنف ضمن وظائف الفئة الرابعة - الرتبة الأولى - السلك الفني في الملاك المذكور.

المادة 2

يُستعاض عن وظيفة «عداد» بوظيفة «مراقب تجاري» في الجدول رقم ١ الملحق بالمرسوم رقم ٧٠٧٨ تاريخ ١٩٩٥/٧/٢٦.

تُحذف وظيفة «عداد» والشروط الخاصة بها من الجدول رقم ٢ (الملاك الإداري) الملحق بالمرسوم رقم ٧٠٧٨ تاريخ ١٩٩٥/٧/٢٦ وتُضاف وظيفة «مراقب تجاري» الى الجدول رقم ٢ (الملاك الفني) الملحق بالمرسوم المذكور، على أن تكون شروط الاستخدام لوظيفة مراقب تجاري عينها التي كانت ملحوظة لوظيفة «عداد».

المادة 3

تُحذف وظيفة «عداد» من الوظائف المدرجة في مطلع الجدول رقم ٧ الملحق بالمرسوم رقم ٢٧٧٤ تاريخ ٢٠٠٩/١٠/٣٠ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتعديل سلاسل الرواتب في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس واعطاء المتعاقدين والأجراء في المصلحة المذكورة زيادة غلاء المعيشة، وتُضاف وظيفة «مراقب تجاري» الى الوظائف المدرجة

في مطلع الجدول رقم ٦ الملحق بالمرسوم الآنف الذكر.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025