Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1974 28/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للدفاع المدني- العمليات المركزية التحويطة

مرسوم رقم 1974 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1974
التاريخ
28/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3558-3559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1974 تاريخ 28/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة الفرنسية إلى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - العمليات المركزية التحويطة، بلغت قيمتها / ٥٠٧.٨٦٧.٠٠٠/ ل.ل. خمسمائة وسبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن صيانة عامة «جدول مرفق ربطا».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۸ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٩٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٨

Descrition

Isolation de la peinture des balcons "1ere et 2eme etage"

Reparation du trou de la cheminee

Maintenance de la surface de l'ouverture du bruleur

Maintenance du bruleur

Plaque en acier 1mm

Peinture des murs abimes

Installation de ferme-porte pour toutes les portes d'urgence

Maintenance de la porte de la sale des etudes

Maintenance des balustrades + peinture du batiment de formation

Maintenance du dol du batiment

Installation d'une gouttiere pour le drainage de l'eau du premier et du second etage

Maintenance des portes et des fenêtres

Maintenance du plafond de la tour

Passerelle de la tour fer vide 8*8*2.5* 6 crochets

16mm + flange 4mm + vis 8mm + securite totale

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025