إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة AQUILA لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن أشغال ترميم وتأهيل قاعات الإستقبال في القصر الجمهوري – بعبدا، حيث تبلغ قيمة الهبة /١٠٦,٢٦٦/ دولار اميركي، أي ما يعادل /٩,٥١٠,٨٠٧,٠٠٠/ ل.ل. (تسعة مليارات وخمسمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية)، وأعفيت من جميع الرسوم والضرائب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر