إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدين موأيد منير مطر ووسام هشام / و وسام وهشام شهيب والمسجل بالرقم ١٢/١٥٨٦ تاريخ ٢٠٢٣/٣/٧ والمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة كاملة في منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه) بإسم «مايلز اهد سكول».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيدين موأيد منير مطر المولود العام ١٩٦٨ في منطقة مجدليا (قضاء عاليه) ووسام هشام شهيب المولود العام ١٩٩٩ في منطقة عالية (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /١٢٣٧/ من منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه) بإسم «مايلز اهد سكول»).
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على الترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على
الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي