Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2031 08/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء لعام٢٠٢٥

مرسوم رقم 2031 تاريخ 08/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2031
التاريخ
08/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3643-3644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2031 تاريخ 08/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي / احتياطى للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ / ل.ل.

فقط ألف مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٢١١ - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء / الورزاء

الوظيفة ١٠٩١ - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند ٢٢٧ - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة ٩ - انشاءات اخرى

النبذة ٧ - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة

١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

تنفيذ المرحلة الاولى من اجل التدعيم الإنشائي للأبنية المهددة بالإنهيار نتيجة تعرضها للقصف الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية

فقط ألف مليار ليرة لبنانية

المجموع العام | ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ألف مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025