المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفة القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
الرقم | عنوان المواصفة
NL 819:2024 | إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الري Water Reuse in Irrigation
مرسوم رقم 2036 08/12/2025
مرسوم رقم 2036 تاريخ 08/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/٢٣ وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) لا سيما المادتين /٤/ و /٧/ / و/٧/ منه،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها) لا سيما المادة /٢٦/ منه،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم ٢٢٨/٨ تاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم ٣٥٢/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٣٥٢ تاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ المتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين /٤/ و/٧/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراحي وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/١١٠-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ والرأي رقم ٢٠٢٤/٢٥٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفة القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
الرقم | عنوان المواصفة
NL 819:2024 | إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الري Water Reuse in Irrigation
يتم التحقق من تطبيق متطلبات المواصفة الواردة في المادة الأولى أعلاه عبر تطبيق الآلية المحددة في الملحق رقم ١ منها، بهدف ضمان رقابة فاعلة من قبل الإدارات والمؤسسات العامة المعنية على مشاريع إعادة استخدام المياه وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تلغى جميع النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصناعة
الإمضاء: دجو عيسى الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.
نصوص ذات صلة