Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2034 08/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار-رئاسة مجلس الوزراء لعام٢٠٢٥

مرسوم رقم 2034 تاريخ 08/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2034
التاريخ
08/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3644-3645
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2034 تاريخ 08/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم

رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب ٢٧ - إحتياطي الموازنة

الفصل ٢ - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل.

(فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية)

الى الجزء الأول:

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٢٠٢ - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة ٤٧٥١ - إدارة وتنمية المشاريع

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٢ - مساهمات لنفقات جارية أخرى

/٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل.

(فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية)

لتمويل عقد الدراسة العائد لمشروع الدعم الطارئ للبنان LEAP.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025