المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب ٢٧ - إحتياطي الموازنة
الفصل ٢ - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل.
(فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ٢٠٢ - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة ٤٧٥١ - إدارة وتنمية المشاريع
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة ٢ - مساهمات لنفقات جارية أخرى
/٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل.
(فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية)
لتمويل عقد الدراسة العائد لمشروع الدعم الطارئ للبنان LEAP.

