Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2053 09/12/2025

قبول هبة مقدمة من السيد انطوان هراوي لصالح وزارة العمل

مرسوم رقم 2053 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2053
التاريخ
09/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3682-3683
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2053 تاريخ 09/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ / ٢٠٢٥/١١/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد انطوان هراوي لصالح وزارة العمل، وهي عبارة عن مساهمة عينية تتمثل في حل التفتيش (Intalio Inspection Management System) وتشمل خدمات التهيئة والاعداد الفني اللازمة لضمان التشغيل الامثل وتكامله مع الانظمة القائمة في وزارة العمل، بقيمة اجمالية تساوي ٤,٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل / ٤،٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠ل.ل (أربعة مليارات وأربعمئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025