المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة DATAVERA SOFTWARE SOLUTIONS FZCO لصالح وزارة العمل، وهي تتمثل في توفير خدمات الصيانة والدعم الفني لتطبيق وزارة العمل، بقيمة اجمالية تساوي ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل / ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ل.ل (مليار
وثمانمائة مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2054 09/12/2025
مرسوم رقم 2054 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة DATAVERA SOFTWARE SOLUTIONS FZCO لصالح وزارة العمل، وهي تتمثل في توفير خدمات الصيانة والدعم الفني لتطبيق وزارة العمل، بقيمة اجمالية تساوي ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل / ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ل.ل (مليار
وثمانمائة مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.
نصوص ذات صلة