Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2055 09/12/2025

لترخيص بإنشاء معهد فني عالي خاص في سن الفيل (قضاء المتن) بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالمية - سن الفيل»

مرسوم رقم 2055 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2055
التاريخ
09/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3661-3665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2055 تاريخ 09/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداش المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/1617 تاريخ 2025/4/8 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

وبناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش، المولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص، بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالمية - سن الفيل» القائم على العقار رقم 2468 (أقسام 4، 5 و6) من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص | المستوى

العناية التمريضية | الأطر العليا

ميكاترونيك السيارات | الأطر العليا

الادارة الفندقية | الأطر العليا

ادارة الاعمال - تسويق وتنظيم | الأطر العليا

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية | الأطر العليا

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر العليا

المعلوماتية: فرع البرمجيات | الأطر العليا

المساحة | الأطر العليا

قيادة وتنفيذ الأشغال: البناء والأشغال العامة | الأطر العليا

الطاقة المتجددة | الأطر العليا

الطاقة: التبريد والتكييف | الأطر العليا

الادارة الفندقية | الأطر الوسطى

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر الوسطى

التربية الحضانية والابتدائية | الأطر الوسطى

العناية التمريضية | الأطر الوسطى

المعلوماتية الإدارية | الأطر الوسطى

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر الوسطى

ميكانيك السيارات | الأطر الوسطى

التربية البدنية والرياضية والفنية | الأطر الوسطى

الإدارة والتسويق | الأطر الوسطى

الفنون الإعلانية والغرافيكية | الأطر الوسطى

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية | الأطر الوسطى

… / : الشهادة

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الاختصاص

مصور أشعة

العلوم المخبرية الطبية

التربية المختصة

البصريات وصناعة الأجهزة البص

الإلكتروميكانيك

الكهرباء

البناء والأشغال العامة

المساحة

تصميم وتنفيذ الأزياء

التدفئة والتبريد

فنون التجميل

مساعدة طبية للأسنان

مراقب صحي

التربية البدنية

العناية التمريضية

الفنون الفندقية: البيع

التربية الحضانية

تكنولوجيا المعلوماتية

المحاسبة والمعلوماتية

ميكانيك السيارات

فنون الأزياء

المعلوماتية: البرمجة

فنون الاعلان

التجميل الداخلي

المستوى | الشهادة

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

… / رية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا اللفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

الاختصاص | المستوى / المس

البناء والأشغال العامة | التنفيذ

الرسم المعماري | التنفيذ

الكهرباء | التنفيذ

التربية البدنية | التكميل

أخصائي في التجميل | التكميل

رعاية الطفل | التكميل

مساعد ممرض | التكميل

ميكانيكي اليات | التكميل

التنشيط الإجتماعي | التكميل

كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات | التكميل

طاه | التكميل

محاسب مساعد | التكميل

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

عامل توريق

مهني ادوات صحية

مهني حداد افرنجية

مساعد في المقاولات

اللغة الفرنسية

عامل تبليط

تصنيع وتركيب الألمنيوم

التمديدات الصحية

حجز وبيع تذاكر السفر

تزيين الشعر الرجالي

… / توى | الشهادة

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

الاختصاص

الرسم الهندسي على الكمبيوتر

مساعد ميكانيكي

تصليح الاجهزة الخليوية

التسويق العقاري

استخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي التطبيقي

ادارة الموارد البشرية

ادارة المبيعات

عامل دهان

فني في النجارة

تقنيات العزل ومنع النش

اللغة الإنكليزية

الاختصاص

لغات الكمبيوتر

عامل نجارة باطون

صيانة وترميم الأبنية

الديكور العام

تصميم المواقع الالكترونية

خياط

تزيين الشعر النسائي

صيانة درجات نارية

اعادة التأهيل بالتمارين الرياضية

اللغة الأسبانية

الأمن السبراني

برمجة الهواتف الخليوية

سلامة الغذاء

فني لحام كهرباء

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025