المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 2056 09/12/2025
مرسوم رقم 2056 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد شادي عصام الشحيمي والمسجل بالرقم ١٢/٥٣٤٧ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧ والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في سعد نايل (قضاء زحلة) باسم مدرسة «Genius Leaders School».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، أجيز للسيد شادي عصام الشحيمي المولد عام ١٩٧٤ في سعد نايل فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والمتوسط، وللتقوية في بعض المواد، وتعليم اللغات، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً، على العقار رقم ٢٥٩٢ من منطقة سعد نايل العقارية (قضاء زحلة) باسم مدرسة «Genius Leaders School».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.
نصوص ذات صلة