Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2057 09/12/2025

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المرج (قضاء البقاع الغربي)

مرسوم رقم 2057 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2057
التاريخ
09/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3665-3666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2057 تاريخ 09/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة هبة محمد الحشيمي والمسجل بالرقم ١٢/٧١٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) بإسم «ثانوية الريادة».

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز للسيدة هبه محمد الحشيمي المولوده عام ١٩٧٩ في تعلبايا (قضاء زحلة) بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /١٨٩٩/ من منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) بإسم «ثانوية الريادة».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على الترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025