إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة هبة محمد الحشيمي والمسجل بالرقم ١٢/٧١٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) بإسم «ثانوية الريادة».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيدة هبه محمد الحشيمي المولوده عام ١٩٧٩ في تعلبايا (قضاء زحلة) بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، وللتقوية في بعض المواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /١٨٩٩/ من منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) بإسم «ثانوية الريادة».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على الترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي