Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2077 12/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 2077 تاريخ 12/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2077
التاريخ
12/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3687-3688
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2077 تاريخ 12/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٢٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبات المقدمة لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي وفقا للجدول أدناه:

المحطة | الشرح | القيمة د.أ

رميش | تأهيل محطة رميش | ١٠٢٩٥

كفرتبنيت | تقديم ونقل وتركيب وتجربة مضخة غاطسة جديدة بقوة ٥٠ حصان مع كامل ملحقاتها. | ١٥٠٤٦

فخر الدين | تقديم ونقل وتركيب وتجربة محرك كهربائي غاطس جديد بقوية ١٠٠ حصان مع كامل ملحقاتها | ١١٧٩٤

مجدل زون | تقديم مولد بقوة ك.ف.أ |

الناقورة | صيانة كهربائية | ٤,٩٤٠

المروانية | صيانة كهربائية | ٣,٧٩٢

شقرا (ابو حاتم) | تركيب نظام كهربائي جديد | ٣٣,٤٨١

ارنون | تقديم ونقل وتركيب وتجربة مضخة بالاضافة الى صيانة كهربائية | ٢١,٤٣٩

زوطر الشرقية | صيانة الطاقة الشمسية | ٨,٣٢٠

| تقديم مواد وادوات الكترونية لزوم اعمال المؤسسة | ١٥,٣٧٤

القيمة الاجمالية للهبات | | ١٥٦,٧١٠

بقيمة تقديرية / ١٥٦,٧١٠ / $ / /١٥٦,٧١٠/$ أي ما يعادل وفق سعر الصرف المعتمد حوالـ

عشر مليارا وخمسة وعشرون مليونا وخمسمئة وخمسة واربعون الف ليرة لبـ

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث

تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۲ كانون الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

| وزير المالية صدر عن رئيس الجمهورية

| الإمضاء: ياسين رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين

القيمة ل.ل

٩٢١,٤٠٢,٥٠٠

١,٣٤٦,٦١٧,٠٠٠

١,٠٥٥,٥٦٣,٠٠٠

٤٤٢,١٣٠,٠٠٠

٣٣٩,٣٨٤,٠٠٠

٢,٩٩٦,٥٤٩,٥٠٠

١,٩١٨,٧٩٠,٥٠٠

٧٤٤,٦٤٠,٠٠٠

١,٣٧٥,٩٧٣,٠٠٠

١٤,٠٢٥,٥٤٥,٠٠٠

ي / ١٤,٠٢٥,٥٤٥,٠٠٠/ ل.ل (اربعة

نانية).

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025