Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2079 12/12/2025

قبول هبة مقدمة من المنظمة العالمية الفرنكوفونية (OIF) لصالح تلفزيون لبنان

مرسوم رقم 2079 تاريخ 12/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2079
التاريخ
12/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3683-3684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2079 تاريخ 12/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)،

بناء على مذكرة التفاهم بين المنظمة العالمية الفرنكوفونية وتلفزيون لبنان،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧،

يرسم ما يتأني:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العالمية الفرنكوفونية (OIF) لصالح شركة تلفزيون لبنان بموجب مذكرة التفاهم المجددة لمدة عام اعتباراً من ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ تغطي تكلفة النشرة الفرنسية على شاشة التلفزيون بقيمة / / … ٢٤,٠٠٠/ دولاراً أميركياً (أربعة وعشرون ألف دولار أميركي) أي ما يعادل ٢,١٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ملياران ومئة وثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025