المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة
تجهيزات المقاولين العرب ش.م.م لصالح وزارة العمل، وهي عبارة عن اشغال تأهيل دهان وباركيه وجلي بلاط، بقيمة اجمالية تساوي ٦٠٨،٦٠٠،٠٠٠ل.ل (ستمائة وثمانية ملايين وستمائة الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2100 15/12/2025
مرسوم رقم 2100 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧.
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة
تجهيزات المقاولين العرب ش.م.م لصالح وزارة العمل، وهي عبارة عن اشغال تأهيل دهان وباركيه وجلي بلاط، بقيمة اجمالية تساوي ٦٠٨،٦٠٠،٠٠٠ل.ل (ستمائة وثمانية ملايين وستمائة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة