Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2101 15/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السيدين بلال علي جراح ومحمد وليد محمد صالح شربجي لصالح دار الفتوى

مرسوم رقم 2101 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2101
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2101 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المدرجة أدناه والمُقدمة من السيدين بلال علي جراح ومحمد وليد محمد صالح شربجي لصالح دار الفتوى، والبالغة قيمتهما / ٢٤.٦٠٠ / د.أ / /٢٤.٦٠٠/د.أ أي ما يعادل / ۲,۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰ / ل.ل / /٢,٢٠١,٧٠٠,٠٠٠/ل.ل (ملياران ومئتان وواحد مليون وسبعمئة الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاكي الداخلي، رسم ٣٪ الإضافي.

نوع السيارة | رقم المحرك | رقم الهيكل | اللون

Nissan Sunny | HR15791347N | MDHBN7AD5SG507958 | اسود

Nissan Sunny | HR15791441N | MDHBN7AD9SG507977 | أسود

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025