إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المدرجة أدناه والمُقدمة من السيدين بلال علي جراح ومحمد وليد محمد صالح شربجي لصالح دار الفتوى، والبالغة قيمتهما / ٢٤.٦٠٠ / د.أ / /٢٤.٦٠٠/د.أ أي ما يعادل / ۲,۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰ / ل.ل / /٢,٢٠١,٧٠٠,٠٠٠/ل.ل (ملياران ومئتان وواحد مليون وسبعمئة الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاكي الداخلي، رسم ٣٪ الإضافي.
نوع السيارة | رقم المحرك | رقم الهيكل | اللون
Nissan Sunny | HR15791347N | MDHBN7AD5SG507958 | اسود
Nissan Sunny | HR15791441N | MDHBN7AD9SG507977 | أسود
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر