Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2102 15/12/2025

قبول هبة مقدمة من جهات داخلية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

مرسوم رقم 2102 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2102
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3761-3762
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2102 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ١٩٨٢/١٠/٧ / ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٨٤/١١/٢٧، / ٢٠٢٥/١١/٢٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جهات داخلية (تجمع المطاحن في لبنان) لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

بقيمة /١,٣٤٢,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة واثنان واربعون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير) للتعاقد من قبل التجمع مع خبير في الشؤون التقنية والقانونية لمدة سنة كاملة، لتقديم الدعم اللازم للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، بما يتعلق بمبنى الاهراءات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025