إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ١٩٨٢/١٠/٧ / ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٨٤/١١/٢٧، / ٢٠٢٥/١١/٢٧،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جهات داخلية (تجمع المطاحن في لبنان) لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
بقيمة /١,٣٤٢,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة واثنان واربعون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير) للتعاقد من قبل التجمع مع خبير في الشؤون التقنية والقانونية لمدة سنة كاملة، لتقديم الدعم اللازم للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، بما يتعلق بمبنى الاهراءات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر