Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2107 15/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لأمن الدولة لعام٢٠٢٥

مرسوم رقم 2107 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2107
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3712
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2107 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ١٦ - المديرية العامه لأمن الدولة

الوظيفة ۱۰۱۱ - المرض

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ٤ - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة ٥ - نفقات معالجة في المستشفيات في الداخل

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ /ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية

الوظيفة ۱۰۹۱ - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ٤ - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة ١ - تقديمات مرض وأمومة

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ /ل.ل.

فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية

المجموع العام ٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط اربعون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025