Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2106 15/12/2025

تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات

مرسوم رقم 2106 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2106
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3762-3766
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2106 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ (قانون العمل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٩٩٣١ تاريخ ١٩٦٢/٧/٢ (تحديد شروط تطبيق احكام المواد ٧٧ الى ٨٢ من قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم ٦٣٠٤ تاريخ ١٩٧٣/١٠/٢٥ (تحديد الغرف في مجالس العمل التحكيمية)،

بناء على المرسوم رقم ٧٢٩ تاريخ ٢٠١٤/١٠/٠٢ (استحداث غرف في مجالس العمل التحكيمية وتحديد عدد بعضها)،

بناء على المرسوم رقم ٨٠٨١ تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨ (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين السادة التالية اسماؤهم ادناه لمدة ثلاث سنوات، اعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية، وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم:

أولا: مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت:

حسن ياسين | عضواً أ

سمير طويله | عضواً أ

عبد الله درويش | عضواً أ

باسم بواب | عضواً أ

بوغوص كورديان | عضواً أ

هاني بحصلي | عضواً

… / م كارين الحصري | عضواً

… / م طلال حجازي | عضواً

… / م مازن الزعني | عضواً

… / م مازن نبيه مارون | عضواً

… / م بطرس سعادة | عضواً أ

بطرس جرجس افرام | عضواً أ

ميرنا منيمنة | عضواً أ

فادي اندريا | عضواً أ

حسن حوماني | عضواً أ

جوزف حداد | عضواً

… / م فادي نجم | عضواً

… / م بسام العاكوم | عضواً

… / م ايلي واكد | عضواً

… / م علي رستم | عضواً

… / م ثانيا: مجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان

نبيل فهد | عضواً أ

احمد حطيط | عضواً أ

طوني ابي انطون | عضواً أ

سمير نصراوي | عضواً أ

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

صيلاً | ممثلاً عن الأجراء

صيلاً | ممثلاً عن الأجراء

صيلاً | ممثلاً عن الأجراء

صيلاً | ممثلاً عن الأجراء

صيلاً | ممثلاً عن الأجراء

ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

:

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

صيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

ميشال طحيني | عضواً أصيلاً

كميل بولس | عضواً ملازماً

سامي ابو جودة | عضواً ملازماً

ماهر الرفاعي | عضواً ملازماً

عبودي ملحم الملاح | عضواً ملازماً

تياري ابي نادر | عضواً ملازماً

طوني العجوز | عضواً أصيلاً

الوليد شميط | عضواً أصيلاً

مارون الخولي | عضواً أصيلاً

عباس حريري | عضواً أصيلاً

فرنسوا بشعلاني | عضواً أصيلاً

فؤاد قازان | عضواً ملازماً

سامر زيدان | عضواً ملازماً

نعمان الصليبي | عضواً ملازماً

علي محسن | عضواً ملازماً

ريمون فلفلي | عضواً ملازماً

ثالثا: مجالس العمل التحكيمية في محافظة لبنان الشمالي:

عمر منذر الحلاب | عضواً أصيلاً

احمد مقبل شاكر ملك | عضواً أصيلاً

ليندا سلطان | عضواً أصيلاً

محمد عردد / عبيد | عضواً أصيلاً

وليم بطرس | عضواً ملازماً

طلال صوراني | عضواً ملازماً

خالد العمري | عضواً ملازماً

بكري اسماعيل | عضواً ملازماً

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

شادي السيد

كمال مولود

غسان الشدراوي

فادي جبور

احمد نظيف بكراتي / بكراتى

محمد زكي

جميل طالب

وليد طربيه

رابعاً: مجالس العمل التحكي

منير البساط

عمر الدندشلي

محمد ابو ريا

جمال جوني

عبد اللطيف الترياقي / الترياقى

علي حرب

عبد اللطيف عيسى

علي رمال

خامساً: مجالس العمل التح

انطوان صليبا

محمد عبد الحفيظ برغوت

فؤاد صدقة

نقولا جرجس ابو فيصل

الياس عون

اكرم زريق

موسى الفغالي

علي / على سيد أحمد

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

مية في محافظة لبنان الجنوبي:

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

عضواً ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

عضواً ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

كيمية في محافظة البقاع:

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن اصحاب العمل

عضواً ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

عضواً ملازماً | ممثلاً عن اصحاب العمل

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً أصيلاً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

عضواً ملازماً | ممثلاً عن الأجراء

سادساً: مجالس العمل التحكيمية في محافظة النبطية:

أدهم محمود ياسين | عضواً أصيلاً

حيدر حسن حيدر | عضواً ملازماً

علي سليمان عليق | عضواً أصيلاً

عباس قبيسي | عضواً ملازماً

سابعا: مجالس العمل التحكيمية في محافظة عكار:

أحمد طالب | عضواً أصيلاً

محمود عمر العبد الله | عضواً ملازماً

عبد الاله زكريا | عضواً أصيلاً

محمد الخير | عضواً ملازماً

ثامناً: مجالس العمل التحكيمية في محافظة بعلبك – الهرمل:

حسن جعفر | عضواً أصيلاً

جمال طليس | عضواً ملازماً

ابراهيم ترشيشي | عضواً أصيلاً

احمد حلباوي | عضواً رديفاً

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العمل

الإمضاء: محمد حيدر

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن الأجراء

ممثلاً عن اصحاب العمل

ممثلاً عن اصحاب العمل

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025