Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2154 22/12/2025

تجديد رخصة إتجار باسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 2154 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2154
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2154 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.

بناء على المرسوم رقم ١٢٥٩٨ تاريخ ٢٠١٤/١١/٢١ / ٢٠٢٣/١١/٢١ القاضي بتجديد رخصة شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٤٧٢ تاريخ ٢٠٢١/٥/٩، / ٢٠٢٥/٥/٩، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /١٦٩٥/ من منطقة الفاكهة العقارية - حي الجديدة - الطريق العام - محافظة بعلبك الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١. / ٢٠٢٧/١٢/٣١.

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢١ / ٢٠٢٥

الإمضاء: ميشال / جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: بسام مولوي / أحمد الحجار Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025