Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2152 22/12/2025

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس)

مرسوم رقم 2152 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2152
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 18
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2152 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد وليد ابراهيم قاسم والمسجل بالرقم ١٢/٣٠٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧ والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مدرسة فارست لايت سكول «First Light School».

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز للسيد وليد ابراهيم قاسم المولود عام ١٩٨٥ في الزهرية (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والمتوسط، وللتقوية في بعض المواد، وتعليم اللغات، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً، على العقار رقم / ٤٢٠ / من منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مدرسة فارست لايت سكول .«First Light School»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025