المادة 1
ألغي المرسوم رقم ١٧٩٧ تاريخ ٢٠١٥/٤/٨ المتعلق بالترخيص للسيدة رانيا امين مزرعاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاذربيجانية.
مرسوم رقم 2172 23/12/2025
مرسوم رقم 2172 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم ١٧٩٧ تاريخ ٢٠١٥/٤/٨ (الترخيص للسيدة رانيا امين مزرعاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاذربيجانية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رانيا امين مزرعاني والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٢٢٤٦ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٣ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم ١٧٩٧ تاريخ ٢٠١٥/٤/٨ المتعلق بالترخيص للسيدة رانيا امين مزرعاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاذربيجانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
… / Printed by
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة