Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2172 23/12/2025

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الاذربيجانية

مرسوم رقم 2172 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2172
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 12-13
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2172 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم ١٧٩٧ تاريخ ٢٠١٥/٤/٨ (الترخيص للسيدة رانيا امين مزرعاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاذربيجانية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رانيا امين مزرعاني والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٢٢٤٦ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٣ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ألغي المرسوم رقم ١٧٩٧ تاريخ ٢٠١٥/٤/٨ المتعلق بالترخيص للسيدة رانيا امين مزرعاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاذربيجانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

… / Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025