المادة 1
رخص للسيد «مصطفى علي علاوه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 2171 23/12/2025
مرسوم رقم 2171 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «مصطفى علي علاوه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٧٣٤ تاريخ ١٩٨٨/٤/١٨ / ٢٠٢٤/٤/١٨ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ ١٩٨٨/٢/١٦ / ٢٠٢٤/٢/١٦ تحت رقم ٣/١٠٩ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على أقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «مصطفى علي علاوه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ١٩٨٨ / ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.1% من الكلمات.
نصوص ذات صلة