Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2180 23/12/2025

قبول استقالة السيد طارق عبداللـه من عضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان

مرسوم رقم 2180 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2180
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2180 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٤٦٢ تاريخ ٢٠٠٢/٩/٢ وتعديلاته (تنظيم قطاع الكهرباء)،

بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة ١١ منه،

بناء على المرسوم رقم ٦٨٠٨ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٧، (تعيين أعضاء مجلس ادارة – مؤسسة مياه كهرباء لبنان)،

بناء على طلب السيد طارق عبدالله المتضمن تقديم استقالته من عضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، بموجب كتابه تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ المسجل لدى ديوان المديرية العامة للاستثمار بالرقم ١٥٨٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٤،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت إستقالة السيد طارق عبدالله من عضوية مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١.

المادة 2

يقدم السيد طارق عبدالله التصريح الأخير عن الذمة المالية المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Printed by / …

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025