المادة 1
قُبلت إستقالة السيد طارق عبدالله من عضوية مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١.
مرسوم رقم 2180 23/12/2025
مرسوم رقم 2180 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٤٦٢ تاريخ ٢٠٠٢/٩/٢ وتعديلاته (تنظيم قطاع الكهرباء)،
بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة ١١ منه،
بناء على المرسوم رقم ٦٨٠٨ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٧، (تعيين أعضاء مجلس ادارة – مؤسسة مياه كهرباء لبنان)،
بناء على طلب السيد طارق عبدالله المتضمن تقديم استقالته من عضوية مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، بموجب كتابه تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ المسجل لدى ديوان المديرية العامة للاستثمار بالرقم ١٥٨٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٤،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢
يرسم ما يأتي:
قُبلت إستقالة السيد طارق عبدالله من عضوية مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١.
يقدم السيد طارق عبدالله التصريح الأخير عن الذمة المالية المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
Printed by / …
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة