Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2184 23/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة أ.ن. بو خاطر ش.م.ل. لصالح وزارة الاعلام

مرسوم رقم 2184 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2184
التاريخ
23/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 23
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2184 تاريخ 23/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون / القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة

أ.ن. بو خاطر ش.م.ل. لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن سيارة مستعملة عدد 1 النوع Mazda 3 الطراز ۲۰۲۰ اللون كحلي رقم الهيكل JM7BP2S7AL1102477 بقيمة /١٩,٠٠٠/$ (تسعة عشر ألف دولاراً أميركيا) ما يوازي /١,٦٩١,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. مليار وستمئة وواحد وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025